السيد محسن الخرازي
36
حاشية جامع المدارك
داخلا في القبر ، ومن المعلوم أن الميت حينئذ يكون مغسولا ؛ ولولا مخافة المخالفةمع المشهور فالأقوى هو لزوم الغسل بعد غسل الميت أيضا لقوة حسنة حريز أو صحيحه ، وضعف صحيحة محمد بن الحسن الصفار دلالة وضعف ما عن عبد الله بن سنان سندا . قوله في ج 1 ، ص 168 ، س 12 : « ولعله يستفاد » . أقول : وفيه : أن طهارة البدن بدون وجود الرطوبةفي البين لاتلزم عدم كون مسه موجبا للغسل بالضم نعم طهارة البدن مع الرطوبة ملازمة لذلك ، والمفروض أن جسد الميت في الرواية لم يقيد بالرطوبة وهكذا اليد والبدن الملاقي لم يقيد بالرطوبة فلاملازمة ، اللهم إلا أن يقال إن قوله عليه السلام « فقد يجب » لعله إشارة إلى أنه في صورة الرطوبة موجبة للغسل بالفتح فالملازمة صحيحة . قوله في ج 1 ، ص 174 ، س 14 : « كما لو كان » . أقول : ولا يخفى أن في المثال لا يجري الاستصحاب الموضوعي لتبدل المحل ، إذ العلم بعدم الماء في المغارة لا في غيرها ، والعجب من الشارح فإنه مع مختاره من إن الاستصحاب لا يجري فيما إذا تغير الأحوال كيف التزم بجريانه في المثال ؟ فافهم . قوله في ج 1 ، ص 175 ، س 11 : « لابد من الاحتياط » . أقول : فلأن مقتضى القاعدة هو وجوب طلب الماء ما دام الوقت باقيا فالاقتصار على ما دونه يحتاج إلى دليل ، وحيث دل خبر السكوني على كفاية طلب الماء